مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
157
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
وقد استظهره بعض وعلّله بأنّ مع العلم بعدم خروج المني منه أو عدم دخوله في فرجها ، يعلم بانتفاء الولد ، وعدم كونه منه ، فكيف يلحق به « 1 » ؟ ! ( انظر : نسب ، نكاح ) 6 - دية تعذّر الإنزال حال الجماع : المشهور أنّ من أصيب بجنايةٍ فتعذّر عليه الإنزال في الجماع ففيه دية كاملة « 2 » ، بل في الرياض نفى الخلاف فيه « 3 » ؛ للقاعدة : مِن أنّ كلّ ما كان في الإنسان منه واحد ففيه الدية كاملة ، ولقول الإمام الصادق عليه السلام في معتبرة سماعة : « . . . وفي الظهر إذا انكسر حتى لا ينزل صاحبه الماء الدية كاملة . . . » « 4 » . لكن استشكل فيه بعضهم ، وذكر أنّ الأظهر فيه الحكومة ؛ لأنّه لا دليل على المسألة ، لانصراف القاعدة العامة المتقدّمة عن مثل ذلك . وأمّا معتبرة سماعة فإنّ الموضوع للدية إنّما هو كسر الظهر ، وليس فيها دلالة على أنّ الموضوع إنّما هو عدم إنزال الماء بأيّ سبب كان وأنّه لا خصوصية لكسر الظهر . فإن تمّ إجماع في المسألة فهو ، ولكنّه غير تام ، فالمرجع هنا الحكومة ؛ لأنّ كلّ ما لا تقدير فيه شرعاً ففيه الحكومة « 5 » . ( انظر : دية ) الثاني - إنزال الميّت : صرّح الفقهاء باستحباب عدم إنزال الميّت في قبره بغتةً ، بل يوضع دون القبر بذراعين أو ثلاثة ويصبر عليه هنيئة ، ثمّ يقدّم قليلًا ويصبر عليه هنيئة ، ثمّ يوضع على شفير القبر ؛ ليأخذ استعداده للسؤال ، فإنّ للقبر أهوالًا نستجير باللَّه منها « 6 » ؛ لما روي من أنّه : « إذا أتيت بالميّت القبر فلا تفدح به القبر ؛ فإنّ للقبر أهوالًا عظيمة ، وتعوّذ من هول المطّلع ، ولكن ضعه قرب شفير القبر ، واصبر عليه هنيئة ، ثمّ قدّمه
--> ( 1 ) فقه الصادق 22 : 263 . ( 2 ) مباني تكملة المنهاج 2 : 368 . وانظر : القواعد 3 : 689 . الروضة 10 : 263 . جواهر الكلام 43 : 312 . ( 3 ) الرياض 14 : 306 . ( 4 ) الوسائل 29 : 285 ، 286 ، ب 1 من ديات الأعضاء ، ح 7 . ( 5 ) مباني تكملة المنهاج 2 : 368 - 369 . ( 6 ) العروة الوثقى 2 : 118 . تحرير الوسيلة 1 : 80 . مهذّبالأحكام 4 : 180 - 181 .